السيد كمال الحيدري

131

الفتاوى الفقهية

إثبات الحيض على أساس الصفات والعادة معاً المسألة 200 : إذا رأت المرأة الدم الأصفر في أيّام العادة واستمرّ بها بعد انتهاء أيّام العادة ، وكان ما استمرّ بعد أيامها بصفات الحيض ، فالدم كلّه دم حيض إذا توفّرت الشروط العامّة لدم الحيض المتقدّمة ، بعضه على أساس العادة وبعضه على أساس الصفات . المسألة 201 : إذا رأت المرأة دماً أحمر قبل الموعد الشهري بأيام ، واستمرّ إلى أيّام العادة ، كان الكلّ حيضاً أيضاً ، ضمن الشروط العامّة المتقدّمة . ويتلخّص مما سبق : أن كلّ امرأةٍ رأت الدم ولم تعلم بأنّه حيض أو استحاضة ، تعتبره حيضاً إذا انطبقت عليها إحدى القاعدتين ، فكان الدم بصفة الحيض أو كان في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإلّا فهي مستحاضة . الحامل والعادة الشهرية المسألة 202 : ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل ، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً . فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم الحيض ، عملت ما تعمله الحائض . وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة ، فلها حالات : الأولى : أن يكون الدم بصفة الحيض ، وفي أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية ، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام . الثانية : أن لا يكون الدم بصفة الحيض ، ولا في أيّام العادة أو قبيلها ، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة . الثالثة : أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيّام العادة ، أو في أيّام العادة ولكن بدون صفة الحيض ، وعليها حينئذٍ أن تحتاط .